الجمعة، 30 أكتوبر 2015

تنفيذ

بعض الاسئلة
1- ما المقصود بالتنفيذ وما هي مهمة جهاز التنفيذ ؟
2- عدد خمسة من قيود الاحكام القضائية ؟
3- ما هي فائدة مذكرة الاخبار ؟
4- اذك الجهات المختصة بتحصيل الديون الحكومية و اذكر الديون الحكومية ؟
5- ما هي الانظمة في سندات التنفيذ ؟
6- هناك وثائق تسمى سندات التنفيذ وهي محددة  على سبيل الحصر في قانون التنفيذ اذكر الخلافات بين النظم الدولية بصددها ؟
7- بين معنى التنفيذ وما هي انواعه ؟
8- ما هي الاجراءات  التي ترد على  تنفيذ السندات 
9- ما الفرق بين مديرية التنفيذ ودائرة التنفيذ ؟
10 - تكلم عن حق حبس المدين 
11- اشرح محضر وضع اليد وفق المادة 88 من قانون التنفيذ 
12- بين الحالات التي تتحول فيها الورقة التجارية الى ورقة غير قابلة للتداول ؟


انكليزي ( القانون التجاري ) رابع


منظمات

1/ ماهي اسباب فشل عصبة الامم المتحدة؟
الجواب 8نقاط موجودةفي صفحة163... 
2/ ماهي الاهداف التي تقوم عليها منظمة الامم المتحدة؟
الجواب صفحة169 و170 و171
3/ ماهي المبادئ التي تقوم عليها الامم المتحدة؟
الجواب من صفحة172 الى صفحة177

4/ اكتب عن الارادة الذاتية كعنصر لقيام المنظمة الدولية ؟
5/ اكتب عن الحق في تقديم المطالبات الدولية كنتيجة للأعتراف بالشخصية القانونية للمنظمة الدولية ؟
6/ ما هي القواعد التي تحكم تشكيل اجهزة المنظمة الدولية ؟
7/ ما هي اسباب فشل منظمة عصبة الامم في تحقيق رسالتها في السلام ؟
8/  ما هي الشروط الموضوعية للأنضمام لمنظمة الامم المتحدة ؟
9/ ما الفرق بين الموظف الدولي وممثل الدولة ؟


اسئلة مهمة 

  1.  ما هي الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها المنظمة الدولية ككائن قانوني ؟
  2. لماذا تم منح الجهاز العام مسؤولية اعداد الموازنة في منظمة الامم المتحدة ؟
  3. ما هي اهداف منظمة الامم المتحدة ؟
  4. ما هي المبادئ التي تقوم عليها منظمة الامم المتحدة ؟
  5. ما هي الاجراءات المتبعة في مجلس الامن لقبول الدولة كعضو  ؟
  6. ما هي الاجراءات المتبعة في الجمعية العامة لقبول الدولة كعضو ؟
  7. هل تفقد الدولة حقها في اكتساب عضويتها في المنظمة اذا رفض مجلس الامن اصدار توصية بالقبول ؟
  8. ما هي سلطات الجمعية العامة في ممارسة الرقابة الداخلية على المنظمة ؟
  9. ما هي سلطات الجمعية العامة في هيكلية الامم المتحدة ؟
  10. ما هي المعايير لاختيار الجمعية العامة للاعضاء غير الدائمين في مجلس الامن ؟
  11. ما هي الاختصاصات الاخرى لمجلس الامن - عددها ؟
  12. ما هي شروط الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية ؟ ( مهم )
  13. ما هي اختصاصات ( وظائف ) الامين العام لمنظمة الامم المتحدة ؟
  14. تكلم عن انتهاء العضوية في جامعة الدول العربية  ( مهم جدا ) 


مرافعات / اثبات

1- عرف الاختصاص النوعي ، معنا المحاكم من حيث تقسيمها النوعي بدرجاتها المختلفة ؟
2-
ماهي ابرز طرق اختيار القضاة ، وبأي طريقة اخذ القانون العراقي ، مبينا سلبيات وايجابيات كل طريقة ؟
3-
بين صحة العبارة الاتية (( تخضع القرارات الصادرة من المحاكم الادارية بصفتها احدى محاكم الدرجة الاولى لرقابة محكمة الاستئناف الاتحادية ومحكمة التمييز الاتحادية ضمن الهيئة الادارية بموجب قانون المرافعات المدنية والتجارية )) ؟ 
4-
بين طبيعة الاختصاص المكاني ثم اذكر الاستثناءات الواردة على الاختصاص المكاني في القانون العراقي ؟ 
5-
بصفتك محامي لجأت اليك (( نجوى اكرم )) الساكنة في البصرة – العشار – حي الاعلام ، طالبة المساعدة القانونية ، ولخصت قضيتها بانها متزوجة من (( ناصر علي )) بعقد الزواج الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في ميسان بالعدد 22 في 1 / 12 / 2010 ، وقد تركها بلا نفقة ولا منفق شرعي منذ تاريخ 22 / 3 / 2014 ، واوقع بحقها طلاقا خارج المحكمة امام رجل الدين بتاريخ 22/12/2014 في مدينة الديوانية كونه ساكن فيها بمنطقة حي المعلمين ، بين ماهي الدعاوى التي يمكن اقامتها ، ثم اكتب نموذجا واحدا للدعوى ؟ 
6-
عرف الدعوى ثم عدد شروط قبولها واشرح واحدة منها ؟
7-
حدد المدة المقررة للطعن قانونا لكل مما ياتي : قرارات محاكم الاحوال الشخصية ، قرارات 0محاكم المواد الشخصية ، قرارات محاكم البداءة التي تقل فيها قيمة الدعوى عن 500 دينار ، التي تزيد عن 1000 دينار ، قرارات محاكم الاستئناف بصفتها الاستئنافية ، الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي ؟ 
8-
نصت المادة 1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 على (( يعد هذا القانون المرجع لكافة القوانين الاجرائية )) بين المقصود بذلك ؟ 
9-
عدد الاسباب التي توجب على القاضي التنحي الوجوبي ؟
10- ماهي شروط الشكوى من القضاة ؟
11-
بصفتك محامي لجأ اليك (( احمد قاسم محمد )) الساكن في بغداد ، المنصور ، طالب المساعدة القانونية ، ولخصت قضيته بانه شريك على الشيوع مع اخوته كل من (( علي ، اسماعيل ، خديجة )) في العقار البالغة مساحته 200 م ، المرقم 2345 / 2 صبيحات الواقع في بابل – الحلة – حي المهندسين – قرب جامع الابرار ، والذي ال لهم ارثا من والدهم قاسم محمد المتوفي بتاريخ 22/3/2010 والمثبته وفاته بالقسام الشرعي المرقم 122 الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في الحلة في 24/5/2010 علما بانهم يسكنون العقار ، ماهي الدعاوى التي يمكن اقامتها ؟ اكتب نموذجا واحدا للدعوى ؟ 
12-
بين صحة العبارة الاتية (( ان طبيعة الاختصاص المكاني ليست من النظام العام لذا فلا يمكن نقل الدعوى المقامة على المدعى عليه الساكن في البصرة اذا ما اقيمت في بغداد فيما لو تعلقت باثبات النسب بصفتها دعوى من دعاوى الاحوال الشخصية )) ؟
13-
بصفتك محامي لجأ اليك (( علي محمد احمد )) الساكن في بغداد الكرادة ، طالب المساعدة القانونية ، ولخصت قضيته بانه سبق وان اعطى مبلغ مقداره مئة مليون دينار على سبيل القرض للمدعو (( طارق اسماعيل حمد )) الساكن في المثنى حي المعلمين بموجب عقد الدين القاضي استحقاقه في 2/4/2015 بدون حاجة الى اعذار ، ماهي الدعاوى التي يمكن اقامتها ؟ اكتب نوذجا واحدا للدعوى ؟
14-
س / بصفتك محامي لجأت اليك (( هيفاء صاحب محمد )) الساكنة في البصرة – العشار ، طالبة المساعدة القانونية ، ولخصت قضيتها بانها متزوجة من (( محمد صكر احمد )) الساكن فيها في مدينة العمارة ، بمنطقة العواشة ، بموجب عقد الزواج الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في ميسان بالعدد 22 في 1/2/2009 ، وقد تركها بلا نفقة ولامنفق شرعي منذ تاريخ 22/3/2015 ، بين ماهي الدعاوى التي يمكن اقامتها ، ثم اكتب نموذجا واحدا للدعوى ؟ 
15-
عرف الحجز الاحتياطي موضحا الفرق بينه وبين الحجز التنفيذي ؟
16-
لو كنت قاضيا ماهي اجراءات المتبعة بالاثبات القضائي خارج العراق ؟ 
17-
ماالاحوال التي يجوز فيها تمييز الاحكام القضائية ؟
18-
بين الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية ؟
19-
عرف دعاوى الحيازة مبينا خصائصها وانواعها ؟
20- مالمقصود بالقضاء المستعجل موضحا الفرق بينه وبين القضاء الولائي ؟
21-
وضح الحالات التي لاتقبل الاثبات بالشهادة ؟
22-
ميز بين تأجيل الدعوى القضائية ووقف المرافعة ؟
23- ماذا يراد بمبدأ تسبب الاحكام القضائية ومالفائدة المترتبة عليه ؟
24-
ماذا يقصد بالقرائن القانونية وماانواعها وحجيتها بالاثبات القضائي ؟
25-
ماهي الاثار القانونية المترتبة على اقامة الدعوى القضائية ؟
26-
هل يجوز الرجوع عن الاقرار القضائي ؟
27-
مالمقصود بعلانية المرافعة ، وماهي الاستثناءات الواردة بشانها قانونا ، مبينا رايك الشخصي فيها ؟
28-
بين صحة العبارة الاتية (( يذهب الفقهاء الى اعتبار الاختصاص المكاني الوارد باحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ثابت لايمكن الاتفاق على خلافه ، ودليل ذلك وضح الاستثناءات الخاصة بدعاوى الاحوال الشخصية ومنها نفقة الاصول والفروع اضافة الى الاستثناءات الواردة بشأن العقار )) ؟
29- عدد خمسة دعاوى تختص بها محكمة البداءة نوعيا ؟
30-
عدد خمس اختصاصات نوعية لمحكمة الاحوال الشخصية ؟
31-
بصفتك محامي لجأت اليك ( س ) الساكنة في بغداد الجديدة ، طالبة المساعدة القانونية ، ولخصت قضيتها بانها متزوجة من (ص ) بعقد الزواج الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في بغداد الجديدة بالعدد 22 في 1/2/2009 ولها منه من فراش الزوجية الاطفال كل من ( غ تولد 2010 ، ش تولد 2012 ) وقد تركها واطفالها بلا نفقة ولا منفق شرعي منذ تاريخ 22 / 3 /2014 ، وانه ساكن في بغداد الجديدة ، ويعمل في الشركة العامة لصناعة السيارات في الاسكندرية ، بين ماهي الدعاوى التي يمكن اقامتها ، ثم اكتب نموذجا واحدا للدعوى ؟
32- بين صحة العبارة الاتية (( تخضع القرارات الصادرة من المحاكم الادارية بصفتها احدى محاكم الدرجة الاولى لرقابة محمة الاستئناف الاتحادية ومحكمة التمييز الاتحادية ضمن الهيئة الادارية ؟
33- ماهي الاستثناءات الواردة على الاختصاص المكاني في القانون العراقي ؟
34-
مايشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ؟
35- مالذي يحظر على المحامي بموجب نص المادة الرابعة من قانون المحاماة العراقي ؟ عدد فقط ؟
36- ماهي الحالات التي يستبعد المحامي ويشطب اسمه من جدول المحامين وفق احكام القانون العراقي ؟
37- اذكر خمسة حقوق منحت للمحامين بموجب القانون ؟
38- عرف السند الرسمي واعطي مثالا عليه ؟
39- عرف السند العادي واعط مثالا عليه ؟
40- بين صحة العبارة الاتية " ان طبيعة الاختصاص المكاني ليست من النظام العام لذا فلا يمكن نقل الدعوى المقامة على المدعى عليه الساكن في البصرة اذا ما اقيمت في بغداد فيما لو تعلقت باثبات النسب بصفتها دعوى من دعاوى الاحوال الشخصية ؟
41- بين ماهية التبليغ القضائي ، ثم عدد الحالات التي يكون فيها الشخص مبلغا بالذات ؟
42- ماهو مبدأ الثبوت بالكتابة وماهي حجيته في الاثبات ؟
43-
وضح الحالات التي يوجه بها اليمين الحاسم ؟
44- عدد انواع السندات واعطي مثالا عليها مبينا اقواها حجية في الاثبات ؟
45-
الاقرار يجب ان لايكذبه ظاهر الحال ، ناقش ذلك ؟
46-
مالمقصود بالقضاء المستعجل موضحا الفرق بينه وبين القضاء الولائي ؟
47-
ماهي شروط صحة السندات الرسمية ؟
48-
بين الاستجواب ثم ابحث في شروط صحته ؟
49-
بين اليمين الحاسم وشروط توجيهه ؟
50-
منع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي ، ناقش ذلك ؟


اسئلة الاثبات
س1/ بين اليمين الحاسم وماهي شروط توجيهه
س2/ بين اﻻستجواب ثم ابحث في شروط صحته
س3/ ماهي شروط صحة السندات الرسمية
س4/ اﻻقرار يجب ان ﻻيكذبه ظاهر الحال
س5/ عدد انواع السندات واعطي امثلة عليها مبينآ اقواها حجية في اﻻثبات
س6/ وضح الحالات التي يوجه بها اليمين الحاسم
س7/ ماهو مبداء الثبوت بالكتابة وماهي حجيته في اﻻثبات
س8/ لو كنت قاضيآ ماهي اﻻجراءات المتبعة باﻻثبات القضائي خارج العراق
س9/ منع القاضي من الحكم بعلمه الشخصيناقش ذلك
ي10/ بين بالتفصيل طرف الطعن في صحة السندات الرسمية والعادية
س11/ ابحث في الشروط الواقعه محل اﻻثبات

س12/ عرف اﻻقرار ثم تكلم عن شروط صحته وحجيته في اﻻثبات
س13/ تكلم عن المعاينه باعتبارها احد ادلة اﻻثبات
س14/ بين اﻻحوال التي يجوز فيها الشهادة وتلك التي ﻻيجوز فيها الشهادة ثم بين حجية الشهادة في اﻻثبات
س15/ تكلم عن عبء اﻻثبات وبين مدى جواز حكم القاضي بعلمه الشخصي
س16/ تكلم عن القرينه القضائية










---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اسئلة خارجية









الخمسين سؤال مع اجوبتها
س 1 / عرف الاختصاص النوعي معددا المحاكم من حيث تقسيمها النوعي بدرجاتها المختلفة ؟
الجواب :
الاختصاص النوعي :- هو تحديد ولاية المحكمة في النظر في نوع معين من الدعاوي وهذا النوع من الاختصاص يعتبر من النظام العام اي ان المحاكم ملزمة بمراعاة وليس لها الخروج عليها ولايمكن الاتفاق على خلافها .
اولا :- الاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الاولى :-
1- محكمة البدائة :-
أ‌- الدعاوي التي تنظرها البداءة بدرجة اخيرة قابلة للتميز امام محكمة الاستئناف بصفتها التميزية .
ب‌- الدعاوي التي تنظرها بدرجة اولى قابلة للاستئناف والتمييز .
2- محكمة العمل .
3- محكمة الاحوال الشخصية .
4- محكمة المواد الشخصية .
ثانيا :- الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف :-
1- الاختصاص الاستئنافي .
2- الاختصاص التمييزي .
ثالثا :- الاختصاص النوعي لمحكمة التميز .
س 2 / ماهي ابرز طرق اختيار القضاة ؟ وبأي طريقة اخذ القانون العراقي ؟
الجواب :-
1- الاختيار المشترك :- وبمقتضاها يتمكن اختيار القضاة من قبل الهيئات القضائية ذاتها وهذه الطريقة المتبعة في النظام البلجيكي .
2- الاختيار عن طريق الانتخاب :- وفي هذه الطريقة يلعب النفوذ السياسي والاقتصادي دورا كبيرا تضع بجانبه الصفاة المميزة للقاضي من عدم الميل لمراكز القوى ذات النفوذ السياسي والاقتصادي ولارضاء الناخبين حتى يعاد انتخابه وربما حاول ان يكون لذلك اكثر شعبية من ان يكون اكثر عدالة وهذا ماعليه الحالة في الاتجاه السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية .
3- التعين من قبل الحكومة :- وهذا ماعليه الحال في فرنسا ومعظم الاقطار العربية وفي العراق تقوم مجلس القضاء الاعلى بتعين المتخرجين في المعهد القضائي وفق شروط معينة .
س 3 / بين صحة العبارة الاتية :-
(( تخضع القرارات الصادرة من المحاكم الادارية بصفتها احدى محاكم الدرجة الاولى لرقابة محكمة الاستئناف الاتحادية ومحكمة التميز الاتحادية ضمن الهيئة الادارية بموجب قانون المرافعات المدنية والتجارية )) ؟
الجواب :-
لان محكمة الاستئناف الاتحادية ومحكمة التمييز الاتحادية تحت قضاء محكمة الدرجة الاولى على توخي العدالة وعلى بذل الجهد في تدقيق وتحقيق او عادات اطراف النزاع وكذلك لتمكين المتقاضي من تصحيح مايشوب احكام محاكم الدرجة الاولى من غش او خطأ او جهل او تقصير .
س 4 / بين طبيعة الاختصاص المكاني ثم اذكر الاستثناءات الواردة على الاختصاص المكاني في القانون العراقي ؟
الجواب :-
طبيعة الاختصاص المكاني : من المعلوم ان الاختصاص المكاني مقرر لمصلحة المدعى عليه بالدرجة الاولى لذا فان قواعده لاتعتبر من النظام العام وبالتالي فانه يجوز النزول عنها او الاتفاق على خلاف قواعدها وعليه فانه لايجوز للمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها بل يلزم ان يدفع به الشخص الذي اقيمت عليه الدعوى .
الاســـــتثناءات :-
كما تنص المادة 40 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 69 المعدل على تحديد محكمة مختصة مكانيا ونوعيا في نظر دعوى معينة بغض النظر عن الاعتبارات فقد جاء في هذه المادة تقادم الدعوى بمصاريف الدعوى واجور المحامات امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها او صلاحيتها وذلك باستثناء محاكم الجزاء والاستئناف والتمييز وهذا في المنقول .
وقد اورد ق المرافعات على دعاوى التي تنضر محاكم الاحوال الشخصية مثل دعوى النفقة فالاصل محل اقامة المدعى عليه الاستثناء محل اقامة المدعي والطلاق الاصل محل اقامة المدعى عليه والاستثناء محكمة عقد الزواج ومحكمة سبب الخلاف ومحكمة التي وقع فيها الطلاق وفي الزواج الاصل في محل اقامة المدعى عليه واستثناء محل العقد .
س 5 / بصفتك محامي / لجأت اليك (( نجوى اكرم )) الساكنة في البصرة – العشار حي الاعلام / طالبة المساعدة القانونية ، ولخصت قضيتها بانها متزوجة من (( علي محمد )) بعقد الزواج الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في ميسان بالعدد 22 في 1 / 12 / 2010 وقد تركها بلا نفقة ولا منفق شرعي منذ تاريخ 22 / 3 / 2014 واوقع بحقها طلاقا خارج المحكمة امام رجل دين بتاريخ 22/12/2014 في مدينة الديوانية كونه ساكن فيها بمنطقة حي المعلمين .
بين ماهي الدعاوي التي يمكن اقامتها ، ثم اكتب نموذجا واحدا للدعوى ؟
الجواب :-
الدعاوي التي يمكن اقامتها :-
1- دعوى نفقة .
2- دعوى تصديق طلاق خارجي .
(( دعـــوى النفقـــة ))
السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في البصرة العشار المحترم
المدعية / نجوى اكرم الساكنة في البصرة العشار- حي الاعلام
المدعى عليه / علي محمد الساكن في الديوانية – حي المعلمين
وجـــه الدعوى :-
ان المدعى عليه زوجي الداخل بي شرعا وفق العقد الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في ميسان العدد 22 في 1 / 12 / 2010 وانه تركني بلا نفقة ولا منفق شرعي من تاريخ 22 / 3 /2014 واطلب دعوته للمرافعة والحكم عليه بالنفقة الماضية والمستمرة مع تحميله المصاريف ولكم الشكر والاحترام
الاسباب الثبوتية :-
عقد الزواج
سائر البيانات القانونية
المدعية
نجوى اكـرم
س 6 / عرف الدعوى ثم عدد شروطها قبولها واشرح واحدة منها ؟
الجواب :-
الدعوى :- هي التصرف الارادي المكتوب التي يلزم التقدم به الى القضاء المدني حتى يتمكن القاضي المدني من توفير الحماية القضائية لطالبها .
م 2 من ق مرافعات عرفت الدعوى (( طلب شخص حق من آخر امام القضاء )) .
شـــروط قبولها :-
1- الاهلية .
2- الصفة او الخصومة .
3- المصلحة (( معلومة – حالة – ممكنة محققة )) .
(( الــــصفة او الخصومة )) :-
ان م 4 مرافعات تشترط لقبول الدعوى ان تقام الدعوى على خصم قانوني والشخص لايعد خصما قانونيا الا بشرطين :-
أ‌- ان يترتب على اقراره صدور حكم ويستثنى من ذلك خصومة الولي والوصي والقيم ومن عدة القانون خصما مع عدم نفاذ قراره .
ب‌- ان يكون الشخص ملزما باداء شئ على تقدير ثبوت الدعوى اي انه لايجوز قانونا ان تقيم دعوى على صديقك تدعي فيه امتناعه عن اقراضك لان الاقراض ارادي وليس الزامي فهنا تكون الخصومة غير متحققة والخصومة في القانون العراقي من النظام العام .
س 7 / حدد المدة المقررة للطعن قانوناً لكل ممايأتي :-
1- قرارات محاكم الاحوال الشخصية (( 10 أيام )) .
2- قرارات محاكم المواد الشخصية (( 30 يوم )) .
3- قرارات محاكم البدائة التي تقل قيمتها عن 500 دينار (( 7 أيام )) .
4- التـــي تزيد عن 1000 دينار (0 15 يوم )) يطعن استئنافي (( 30 يوم )) طعن تميزي .
5- قرارات محاكم الاستئناف بصفتها الاستئنافية (( 15 يوم )) .
6- الطعن بطريق تصحيح القرار التميزي (( 7 أيام )) تبدأ من اليوم التالي للتبليغ القرار التميزي وتنتهي في جميع الاحوال بعد انقضاء مدة 6 أشهر .
س 8 / نصت م 1 من ق المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 على (( يعد هذا القانون المرجع لكافة القوانين الاجراءية )) بين المقصود بذلك ؟
الجواب :-
المقصود بهذا النص ان جميع قوانين المرافعات والمحاكمات الاخرى وكذلك القوانين الخاصة التي تظم قواعد الاجراءات تعتبر قانونا خاصا بالنسبة لهذا القانون الذي يعتبر هو القانون العام للاجراءات فاذا لم يوجد نص في اي قانون خاص بالاجراءات او وجد نص لكنه ناقص او فيه غموض او عدم وضوح فيجب الرجوع الى قانون المرافعات المدنية .
س 9 / عدد الاسباب التي توجب على القاضي التنحي الوجوبي ؟
الجواب :-
1- اذا كان زوجا او صهرا او قريبا لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة .
2- اذا كان له ولزوجه ولاحد اولاده او احد ابويه خصومة قائمة مع احد الطرفين او مع زوجته او احد اولاده او احد ابويه .
3- اذا كان وكيلا لاحد لاحد الخصوم او صيا عليه او وصيا او قيما او وراثا ظاهرا له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة الدرجة الرابعة بوكيل احد الخصوم او الوصي او القيم عليه او بأحد اعضاء مجلس ادارة الشركة التي هي طرف في الدعوى او احد مديرها .
4- اذا كان له او لزوجته او لاصوله او لازواجهم او لفروعهم او ازواجهم او لمن يكون وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .
5- اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الطرفين في الدعوى او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهاد فيها .
س 10 / ماهي شروط الشكوى من القضاة ؟
الجواب :-
أ‌- ان تقدم الشكوى من قبل أحد طرفي الدعوى .
ب‌- يجب ان تقدم الشكوى بعريضة تحتوي على توقيع واسم وعنوان المشتكي واسم المشكو منه وبيان اسباب الشكوى .
ج- ايداع تأمينات .
د – لايجوز ان يتضمن اعذار القاضي ودعوته لاحقاقه الحق عبارات غير لائقة في حق المشكو منه والا يحكم عليه بالغرامة .
تقدم عريضة الدعوى الى محكمة الاستئناف واذا تعلقت الشكوى بقضاة الاستئناف تقدم الى محكمة التمييز .
س 11 / بصفتك محامي لجأ اليك (( احمد قاسم محمد )) الساكن في بغداد ، المنصور ، طالب المساعدة القانونية ، ولخصت قضيته بانه شريك على الشيوع مع اخوته كل من (( علي ، اسماعيل ، خديجة )) في العقار البالغة مساحته 200 م ، المرقم 2345 / 2 صبيحات الواقع في بابل – الحلة – حي المهندسين – قرب جامع الابرار ، والذي ال لهم ارثا من والدهم قاسم محمد المتوفي بتاريخ 22/3/2010 والمثبته وفاته بالقسام الشرعي المرقم 122 الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في الحلة في 24/5/2010 علما بانهم يسكنون العقار ، ماهي الدعاوى التي يمكن اقامتها ؟ اكتب نموذجا واحدا للدعوى ؟
الجواب :
الدعاوي التي تقام (( اجر المثل ، دعوى ازالة الشيوع )) ، (( دعوى ازالة الشيوع )) .
السيد قاضي محمة بدائة الحلة
المدعي / احمد قاسم محمد الساكن في بغداد المنصور ووكيله المحامي فلان بن فلان
المدعي عليهم / (( علي – اسماعيل – خديجة )) الساكنين في بابل الحلة حي المهندسين
وجه الدعوى /
ان المدعى عليهم شركاء موكلي على الشيوع في العقار المرقم 2345 / 2 الواقع في بابل – الحلة – حي المهندسين – قرب جامع الابرار والذي الــ اليه ارثاً من مورثهم قاسم محمد المتوفي في 22/3/2010 والمثبت وفاته في القسام الشرعي المرقم 122 الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في الحلة في 24/5/2010 وهم يسكنون العقار دون دفع اجره عن حصة موكلي بموجب القسام الشرعي .
وعليه اطلب من المحكمة / دعوى المدعى عليهم للمرافعة بعد تحديد موعداً لها وتبليغهم بنسخة من عريضة الدعوى / الزامهم بدفع اجرة مثل حصة موكلي بالانتفاع وتحصيل المدعى عليهم كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحامات .
المدعي
احمد قاسم محمد
الاسباب الثبوتية
سائر البيانات القانونية المطلوبة
س 12 / بين صحة العبارة الاتية (( ان طبيعة الاختصاص المكاني ليست من النظام العام لذا فلا يمكن نقل الدعوى المقامة على المدعى عليه الساكن في البصرة اذا ما اقيمت في بغداد فيما لو تعلقت باثبات النسب بصفتها دعوى من دعاوي الاحوال الشخصية )) ؟
الجواب :-
ان الاختصاص المكاني مقرر لمصلحة المدعي عليه بالدرجة الاولى وبما ان قواعده لاتعتبر
من النظام العام فانه يجوز النزول عنها او الاتفاق على خلافها وعليه فانه لايجوز للمحكمة
ان تثيره من تلقاء نفسها بل يلزم ان يسمح به الشخص الذي اقيمت عليه الدعوى وعليه ان يتقدم بالدفع بعدم اختصاص المحكمة لتمكن في للمحكمة وليس للمحكمة ان تقرر في قرارها التي توجب علمتزتاتنى المحكمة ان تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فانها لاتشمل عدم الاختصاص المكاني بل تقتصر على عدم الاختصاص الوظيفي والنوعي .
س 13 / بصفتك محامي لجأ اليك (( علي محمد احمد )) الساكن في بغداد الكرادة ، طالب المساعدة القانونية ، ولخصت قضيته بانه سبق وان اعطى مبلغ مقداره مئة مليون دينار على سبيل القرض للمدعو (( طارق اسماعيل حمد )) الساكن في المثنى حي المعلمين بموجب عقد الدين القاضي استحقاقه في 2/4/2015 بدون حاجة الى اعذار ، ماهي الدعاوى التي يمكن اقامتها ؟ اكتب نوذجا واحدا للدعوى ؟
الجواب :-
(( دعوى استحقاق دين ))
السيد قاضي محكمة البدائة (( المثنى ))
المدعي / علي محمد احمد الساكن في بغداد الكرادة
المدعي عليه / طارق اسماعيل حمد الساكن في المثنى حي المعلمين
وجــه الدعوى :-
لي بذمة المدعي عليه طارق اسماعيل حمد مبلغاً وقدره مئة مليون دينار وذلك بموجب عقد الدين القاضي استحقاقه في 2/4/2015 ورغم تكرار المطالبة الا انه ممتنع عن التسديد اطلب دعوته للمرافعة والحكم عليه والزامه بالمبلغ المدعى به والبالغ مئة مليون دينار مع تحميله المصاريف ولكم الشكر والاحترام .
المدعي
علي محمد احمد
الاسباب الثبوتية
ـــــــــــــــــــــــــــ
عقد الدين
سائر البيانات القانونية
ان تثيره من تلقاء نفسها بل يلزم ان يسمح به الشخص الذي اقيمت عليه الدعوى وعليه ان يتقدم بالدفع بعدم اختصاص المحكمة لتمكن في للمحكمة وليس للمحكمة ان تقرر في قرارها التي توجب علمتزتاتنى المحكمة ان تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فانها لاتشمل عدم الاختصاص المكاني بل تقتصر على عدم الاختصاص الوظيفي والنوعي .
س 13 / بصفتك محامي لجأ اليك (( علي محمد احمد )) الساكن في بغداد الكرادة ، طالب المساعدة القانونية ، ولخصت قضيته بانه سبق وان اعطى مبلغ مقداره مئة مليون دينار على سبيل القرض للمدعو (( طارق اسماعيل حمد )) الساكن في المثنى حي المعلمين بموجب عقد الدين القاضي استحقاقه في 2/4/2015 بدون حاجة الى اعذار ، ماهي الدعاوى التي يمكن اقامتها ؟ اكتب نوذجا واحدا للدعوى ؟
الجواب :-
(( دعوى استحقاق دين ))
السيد قاضي محكمة البدائة (( المثنى ))
المدعي / علي محمد احمد الساكن في بغداد الكرادة
المدعي عليه / طارق اسماعيل حمد الساكن في المثنى حي المعلمين
وجــه الدعوى :-
لي بذمة المدعي عليه طارق اسماعيل حمد مبلغاً وقدره مئة مليون دينار وذلك بموجب عقد الدين القاضي استحقاقه في 2/4/2015 ورغم تكرار المطالبة الا انه ممتنع عن التسديد اطلب دعوته للمرافعة والحكم عليه والزامه بالمبلغ المدعى به والبالغ مئة مليون دينار مع تحميله المصاريف ولكم الشكر والاحترام .
المدعي
علي محمد احمد
الاسباب الثبوتية
ـــــــــــــــــــــــــــ
عقد الدين
سائر البيانات القانونية
أ‌- قد يتحول الحجز الاحتياطي الى تنفيذه عند صدور قرار من المحكمة ولايقع العكس والقاعدة العامة ان كل اموال المدين قابلة للحجز لانها ضماناً عاما للدائن .
مع ذلك المشرع استبعد بعض الاموال لاعتبارات متعددة :-
1- الاموال المملوكة للدولة .
2- الاموال الموقوفة وقفاً صحيحاً .
3- الادوات الخاصة بوظيفة او مهنة .
4- الكتب الخاصة بمهنة المدين .
5- الاوراق التجارية .
6- العقارات بالتخصيص .
7- مسكن المدين .
8- مازاد عن 1/5 الراتب والمخصصات عدا النفقة .
9- العقار الذي يتعيش منه المدين .
10- النموذج الصناعي .
س 16 / لو كنت قاضياً ماهي اجراءات المتبعة بالاثبات القضائي خارج العراق ؟
الجواب :-
اذا كان الخصم المواد استجوابه او تحليفه اليمين او اذا كان الشاهد المراد الاستماع الى شهادته عراقياً مقيماً في الخارج او اجنبياً موجوداً في خارج العراق فان م 16 تضمنت اجراءات الاثبات في هذه الحالات وكما يلي :-
1- بواسطة وزارة الخارجية / عن طريق مجلس القضاء الاعلى او بواسطة القنصل العراقي اما البلدان التي لايوجد فيها قنصل عراقي فان الاجراءات تتم طبقاً لاحكام المعاهدات والاتفاقيات .
2- معاهدات التعاون القانني والقضائي .
3- مبدأ المعاملة بالمثل .
فاذا لم توجد معاهدة للتعاون القانوني والقضائي بين العراق والبلدان الذي يقيم فيه العراقي او الاجنبي المراد استجوابه او الاستماع الى شهادته او تحليفه اليمين فتتم اجراءات الاثبات على اساس مبدأ المعاملة بالمثل ويهدف هذا المثل الى تحقيق المساوات بين الاجانب في الداخل والوطني في الخارج وبذلك تتكفل الدولة للاجنبي معاملة مماثلة لتلك التي يلقاها رعاياه في دولة الاجنبي وكما ترمي ان لاتعطي للاجانب قانونا اكثر مما يعطي رعاياه في الخارج ومعاملة بالمثل تتقرر اما بمعاهدة يتفق فيها على ان يتمتع التابعون لكل دولة من الدول الاخرى او ان تكون مقررة تشريعاً فلا تمنح للاجنبي او للدولة الاجنبية الا الحقوق التي يمنحها قانون دولته
للمتابعين لتلك الدولة واذا ان تكون المعاملة بالمثل ثابتاً واقعياً اي ان الدولة تامل الاخرى بنفس المعاملة التي تعامل بها رعايا ه دون استلزام بصور معاهدة او تشريع داخلي يقرر صراحة المعاملة بالمثل .
س 17 / مالاحوال التي يجوز فيها تمييز الاحكام القضائية ؟
الجواب :-
1- اذا كان الحكم قد بين على مخالفة القانون او خطأ في تطبيقه ، او عيب في تأويله .
2- مخالفة قول بالاختصاص .
3- مخالفة قواعد الاجراءات .
4- صدور حكم وناقص حكماً سابقاً صدر في نفس موضوع الدعوى .
5- اذا وقع في الحكم خطأ جوهري (( الخطأ في فهم الواقع )) .
6- اغفال الحكم في الفصل في جهة من جهات الدعوى .
7- الفصل في شئ لم يدع به الخصوم او الحكم بأكثر مما طلبوه .
8- الحكم على خلاف ماهو ثابت في محضر الدعوى او على خلاف دلالة الاوراق والسندات المقدمة من الخصوم .
9- اذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض .
10- اذا كان الحكم غير جامع لشروط القانونية .
س 18 / بين الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية ؟
الجواب :-
ان ولاية القضاء العراقي تسري على جميع الاشخاص المعنوية العامة والخاصة الموجودة في العراق الا ما استثني منها بنص خاص وقانون المرافعات لم يتضمن نصوصاً تتعلق بتنظيم الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية .
اساسا هذا الاختصاص هو سيادة الدولة على اقليمها وسري هذا الاختصاص حتى على الاجنبي الموجود وقت اقامة الدعوى خارج العراق اذا كانت الدعوى يحكمها النص (( اذا كان التقاضي عن حادثت وقعت في العراق )) .
س 19 / عرف الدعاوى الحيازة مبيناً خصائصها وانواعها ؟
الجواب :-
هي الدعوى التي يطالب فيها دافعها بحماية حيازته والحيازة عبارة عن وضع مادي به يسيطر الحائز بنفسه او بواسطة غيره سيطرة فعلية على شئ من الاشياء ويستعمل الفعل حقاً من الحقوق وان الحيازة ليست حقاً وانما سبباً لاكتساب الحقوق لذلك القانون عندما يحمي الحيازة انما يحمي الملكية ذاتها .
خــــصائصهــا :-
1- دعوى الحيازة قررها القانون كحماية الحائز للشئ ويسير ثبات للحيازة وهي واقعة مادية تثبت بكافة طرق الاثبات .
2- ان دعاوي الحيازة تحمي حقاً عيناً عقارياً اما الحقوق العينية المنقولة اذا كان حائزها بحسن نية او سند كامل ولسبب صحيح لاتسمع عليه دعوى من أحد .
3- الحيازة بحوزتها قرينة على توافر حسن النية ووجه السبب الصحيح مالم يقم الدليل على عكس ذلك (( الحيازة في المنقول سند الملكية )) لاحتوائها :-
أ‌- دعوى استرداد الحيازة .
ب‌- دعوى منع التعرض .
ج‌- دعوى وقف للاعمال الجديدة .
س 20 / مالمقصود بالقضاء المستعجل موضحاً الفرق بينه وبين القضاء الولائي ؟
الجواب :-

جزائية

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسئلة كورسات واسئلة سنوات سابقة 
مادة الكورس الاول :- 
س 1 / ماهي الحالات التي تعتبر فيها الجريمة مشهوده مع بيان الامثلة التوضيحية لكل حالة من هذه الحالات : 
1-
مشاهدة الجريمة حال ارتكابها .
2-
مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .
3-
تتبع الجاني اثر وقوع الجريمة .
4-
مشاهدة ادلة الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب .
5-
وجود اثار او علامات على المتهم .
س 2 / ماهي الجرائم التي لاتحرك الدعوى الجزائية فيها الا بناء على طلب من جهة مختصة او بأذن خاص . وضحها بالتفصيل ؟ 
س 3 / مالمقصود بالدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة مع بيان شروط الضرر الناشئ عن الجريمة بالتفصيل ؟
س 4 / عرف الدعوى الجزائية وماهي وسائل تحريكها مع بيان موقف المشرع العراقي من تحديد الجهات التي لها حق في تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية ؟ 
س 5 / تكلم بصورة محددة وواضحة عن خيار المدعي بالحق المدني في اقامة دعواه امام المحكمة الجزائية ؟
س 6 / تكلم عن الطرق العامة والطرق الخاصة لانقضاء الدعوى الجزائية والدعوى المدنية المرتبطة بها ، تكلم عن ذلك بالتفصيل ؟
س 7 / مالفرق بين العفو الخاص والعفو العام ؟ 
س 8 / تكلم بصورة محددة عن راي الادعاء العام في مرحلة المحاكمة ؟
س 9 / تكلم عن دور الادعاء العام في مرحلة التحقيق وجمع الادله ؟
س 10 / تكلم عن اعضاء الضبط القضائي وماهو واجبات عضو الضبط القضائي ؟
س 11 / مالمقصود بالاخبار وماهي الجهة التي يتم عنها الاخبار ؟
س 12 / وضح القيمة القانونية للتحقيق الذي تقوم به الشرطة وماهي الاجراء التي يتخذها المسؤول في مركز الشرطة عند تلقيه اخبارا عن جريمة ؟
س 13 / تكلم عن دور الادعاء العام في مرحلة التحقيق الابتدائي ؟
س 14 / ماهي الضوابط التي يجب مراعاتها عند اجراء التحقيق الابتدائي تكلم عنها بالتفصيل ؟
س 15 / من يتولى التحقيق الابتدائي ؟ 
س 16 / مالمقصود بالاختصاص ونقل الدعوى ؟ مهم جدا
س 17 / تكلم عن القيمة القانونية للشهادة ، وماهي الاجراءات المتبعة في سماع الشهادة ؟ مهم جدا 
س 18 / عرف الخبيرة وماهي قيمتها القانونية ، وماهو موقف القانون والقضاء العراقي من موضوع الاستعانة بالخبيرة ؟ او عرف الخبيرة وماهي اهم القواعد القانونية التي اشار اليها قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقية فيما يتعلق بالخبير ؟ 
س 19 / هل يجوز افشاء المكالمات الهاتفية والاطلاع عليها بحجة المراقبة او امور خاصة وماهو موقف مع بيان موقف الدستور العراقي والقانون الجنائي من ذلك ؟ 
س 20 / ماهي طرق اجبار المتهم على الحضور عددها ؟ وتكلم عن احدها بالتفصيل او تكلم بشكل محدد عن الطرق القانونية لاجبار المتهم على الحضور ؟ مهم جدا 
س 21 / القبـــــــض على اي متهم من قبل الافراد ولو يعتبر امر صادر من السلطات المختصة ؟ مهم 
س 22 / القبض على الاشخاص من قبل افراد الشرطة او اعضاء الضبط القضائي ؟ مهم 
س 23 / حجز اموال المتهم الهارب ؟ مهم 
س 24 / ماهي الطبيعة القانونية للاستجواب مع بيان عناصره وماهي حقوق المتهم في هذه المرحلة مع بيان قوته في الاثبات

اسئلة الكورس الاول
1-      تكلم عن الطرق العامة والخاصة لانقضاء الدعوى الجزائية ؟
2-      تكلم عن شروط الضرر الناشئ عن الجريمة التي يمكن ان يطالب المدعي المدعي بالحق المدني بالتعويض عنه ؟
3-      تكلم عن قرارات قاضي التحقيق بعد الانتهاء من التحقيق ؟
4-      تكلم عن القيود الواردة على تحريك الدعوى الجزائية في القانون العراقي ؟
5-      تكلم عن خيار المدعي بالحق المدني في اقامة دعواه المدنية امام المحكمة الجزائية ؟
6- ما الحكم لو كان التوقيف تعسفياً ؟ وثبت براءة المتهم . هل يستطيع المطالبة بالتعويض ؟ تكلم عن مبررات التوقيف ,والموقف القانوني بموضوع التوقيف ؟


اسئلة امتحان الكورس الثاني
1-      اجاز المشرع العراقي توجيه تهمة واحدة الى المتهم لأرتكابه جرائم متعددة ؟ متى ؟ بين ذلك ؟
2-      ما هو الحكم الغيابي ومتى يعتبر الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ( الحضوري ) وما هي الاثار التي تترتب على ذلك ؟
3-      كانت محكمة الجنايات قد وجهت التهمة الى المتهم وفق المادة ( 25 \ 1 ) من قانون المرور لدعسه المجني عليه ووفاته اثناء قيادته لسيارته بسرعة فائقة وبرعونة , الا انها قررت ادانته وفق ق\3 من المادة 25 المذكورة وهي ( 1- 2 ) عقوبة من ف\أ بالنظر لهروبه من مكان الحادث ونكوله عن مساعدة المجني عليه , المطلوب \ بين وجه الخطأ الذي شاب الحكم المذكور وما هو الحكم الصحيح ؟
4-      تكلم عن وسيلة الطعن بطريق  التدخل تمييزاً المنصوص عليها في المادتين ( 264 و 265 ) من الاصول الجزائية ؟
5-      كان الاعتراف يعتبر سيد الادلة ثم ظهر اتجاه معاكس كرد فعل للأتجاه الاول يقول لا يعتبر الاعتراف دليلاً , بين موقف قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي من هذين الاتجاهين والى اي حد اخذ بالاعتراف كدليل اثبات جنائي ؟
6-      احال قاضي التحقيق المتهم ( س ) على محكمة الجنايات لأجراء محاكمة عن جريمة قتل عمد وفق المادة ( 45 ) من قانون العقوبات فقط ومن خلال اجراء المحاكمة وجدت المحكمة ان المتهم قد ارتكب جريمة ايذاء عمد وفق المادة ( 413 – 3 ) من قانون العقوبات اضافة الى جريمة القتل العمد المحال عنها الى المحكمة وقررت ادانته عن جريمة القتل العمد وقبلت الصلح , المطلوب \ بين مدى صحة الحكم الصادر من محكمة الجنايات والاجراءات القانونية الواجب اتخاذها في  هذا الصدد .
7-      ما المقصود بالافراج الشرطي ؟ وما هي شروطه وما هي المحاكم المختصة باصداره ومتى يلغى ؟
8-      تكلم عن محكمة الكمارك بالتفصيل ؟
9-      ماذا يقصد بالتمييز ومتى كان الطعن بتصحيح القرار التمييزي وما هي القرارات التي لا يجوز الطعن بها ؟
10-  ما هي القيمة القانونية لأفادة المجني عليه تحت خشية الموت ؟
11-  وضح ما المقصود بالنص ( يكون الحكم الجزائي البات بالادانة او البراءة حجة فيما يتعلق بتعيين الواقعة المكونة للجريمة )
12-  ما هو طعن القرار التمييزي وما هي القرارات التي لا يجوز طلب تصحيحها وهل تقبل ؟
13-  تكلم عن محكمة الاحداث بالتفصيل ؟

14-  عرف الاختصاص ؟ وانواع الاختصاص ؟ وما حكم مخالفته ؟

--------------------------------------


بعض اسئلة الجامعة المستنصرية  كما وردتنا


1/ عرف الدعوی الجزائية وبين اوجه التشابه والاختلاف بينها وبين الدعوی المدنية

2/ ماهي الجهات التي تحرك امامها الدعوی الجزائية
3/ من هم اعضاء الضبط القضائي ؟ وما هي الجهة المختصة بالاشراف والرقابة عليهم
4/ بين الجرائم التي لا تحرك الدعوی الجزائية لا بناء علی الشكوی المجني علية
5/ ما هو التنازل ثم وضح احكامه
6/ (وفاء المتهم) (والعفو عن المتهم ) طرق لانقضاء الدعوی الجزائية فسرها
7/ميز بين الصلح والصفح
8/ قارن بين العفو العام والعفو الخاص
9/ هل من ممكن تأخير الدعوی المدنية بين ذلك
10/ بين جرائم التي لا تحرك الا بناء علی اذن من سلطه مختصه
11/ ماهي خصائص الادعاء العام
12/ بين دور الادعاء العام في مرحلة (التحقيق ) (وتنفيذ الاحكام)
13/ تكلم عن واجبات عضو الادعاء العام في مرحلة الطعن بالاحكام
14/ اجاز الفقرة(2) من المادة(47) عدم الكشف عن الهوية المخبر السري في جرائم محدده بينها
15/ مالمقصود بالشهادة وكيف يتم التسلسل في اقوال الشهود وماهي الاجراء المتبعة في سماع الشهادة وفق المادة 60 اصولية
16/ ناقش العبارة(مبدأ قرينه البراءة)
17/ وفق مادرست قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنه 1971 وضح (موانع سماع الشهادة)
18/ ماهي امر بالقبض؟ وماذا يجب ان يشتمل؟ وماهي حالات اصدار امر بالقبض
19/ بين حالات التي يجوز فيه القبض بدون امر من السلطة المختصة
20/ عرف التوقيف وماهي حالاتة ومدتة
21/ بين الاستجواب موضحا ضماناته
22/ أجاز المادة 129 اصولية عرض العفو علی المتهم ناقشها
23/متی يغلق قاضي التحقيق دعوی الجزائية ويرفض الشكوی؟وهل بجوز الطعن في ذلك؟ بين فقط طرق الطعن
24/ بين الحالات التي يحال المتهم بدعوی واحدة علی المحكمة اذا نسب الية عدة الجرائم
25/ما المقصود بالخبرة؟ وكيف يتم اختيار خبير؟ وماهي حالات رد الخبير
26 مالفرق بين التوقيف والاستيقاف
27/ عرف الجريمة المشهودة موضحا حالاته