---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الخمسين سؤال مع اجوبتها
س 1 / عرف الاختصاص النوعي معددا المحاكم من حيث تقسيمها النوعي بدرجاتها المختلفة ؟
الجواب :
الاختصاص النوعي :- هو تحديد ولاية المحكمة في النظر في نوع معين من الدعاوي وهذا النوع من الاختصاص يعتبر من النظام العام اي ان المحاكم ملزمة بمراعاة وليس لها الخروج عليها ولايمكن الاتفاق على خلافها .
اولا :- الاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الاولى :-
1- محكمة البدائة :-
أ- الدعاوي التي تنظرها البداءة بدرجة اخيرة قابلة للتميز امام محكمة الاستئناف بصفتها التميزية .
ب- الدعاوي التي تنظرها بدرجة اولى قابلة للاستئناف والتمييز .
2- محكمة العمل .
3- محكمة الاحوال الشخصية .
4- محكمة المواد الشخصية .
ثانيا :- الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف :-
1- الاختصاص الاستئنافي .
2- الاختصاص التمييزي .
ثالثا :- الاختصاص النوعي لمحكمة التميز .
س 2 / ماهي ابرز طرق اختيار القضاة ؟ وبأي طريقة اخذ القانون العراقي ؟
الجواب :-
1- الاختيار المشترك :- وبمقتضاها يتمكن اختيار القضاة من قبل الهيئات القضائية ذاتها وهذه الطريقة المتبعة في النظام البلجيكي .
2- الاختيار عن طريق الانتخاب :- وفي هذه الطريقة يلعب النفوذ السياسي والاقتصادي دورا كبيرا تضع بجانبه الصفاة المميزة للقاضي من عدم الميل لمراكز القوى ذات النفوذ السياسي والاقتصادي ولارضاء الناخبين حتى يعاد انتخابه وربما حاول ان يكون لذلك اكثر شعبية من ان يكون اكثر عدالة وهذا ماعليه الحالة في الاتجاه السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية .
3- التعين من قبل الحكومة :- وهذا ماعليه الحال في فرنسا ومعظم الاقطار العربية وفي العراق تقوم مجلس القضاء الاعلى بتعين المتخرجين في المعهد القضائي وفق شروط معينة .
س 3 / بين صحة العبارة الاتية :-
(( تخضع القرارات الصادرة من المحاكم الادارية بصفتها احدى محاكم الدرجة الاولى لرقابة محكمة الاستئناف الاتحادية ومحكمة التميز الاتحادية ضمن الهيئة الادارية بموجب قانون المرافعات المدنية والتجارية )) ؟
الجواب :-
لان محكمة الاستئناف الاتحادية ومحكمة التمييز الاتحادية تحت قضاء محكمة الدرجة الاولى على توخي العدالة وعلى بذل الجهد في تدقيق وتحقيق او عادات اطراف النزاع وكذلك لتمكين المتقاضي من تصحيح مايشوب احكام محاكم الدرجة الاولى من غش او خطأ او جهل او تقصير .
س 4 / بين طبيعة الاختصاص المكاني ثم اذكر الاستثناءات الواردة على الاختصاص المكاني في القانون العراقي ؟
الجواب :-
طبيعة الاختصاص المكاني : من المعلوم ان الاختصاص المكاني مقرر لمصلحة المدعى عليه بالدرجة الاولى لذا فان قواعده لاتعتبر من النظام العام وبالتالي فانه يجوز النزول عنها او الاتفاق على خلاف قواعدها وعليه فانه لايجوز للمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها بل يلزم ان يدفع به الشخص الذي اقيمت عليه الدعوى .
الاســـــتثناءات :-
كما تنص المادة 40 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 69 المعدل على تحديد محكمة مختصة مكانيا ونوعيا في نظر دعوى معينة بغض النظر عن الاعتبارات فقد جاء في هذه المادة تقادم الدعوى بمصاريف الدعوى واجور المحامات امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها او صلاحيتها وذلك باستثناء محاكم الجزاء والاستئناف والتمييز وهذا في المنقول .
وقد اورد ق المرافعات على دعاوى التي تنضر محاكم الاحوال الشخصية مثل دعوى النفقة فالاصل محل اقامة المدعى عليه الاستثناء محل اقامة المدعي والطلاق الاصل محل اقامة المدعى عليه والاستثناء محكمة عقد الزواج ومحكمة سبب الخلاف ومحكمة التي وقع فيها الطلاق وفي الزواج الاصل في محل اقامة المدعى عليه واستثناء محل العقد .
س 5 / بصفتك محامي / لجأت اليك (( نجوى اكرم )) الساكنة في البصرة – العشار حي الاعلام / طالبة المساعدة القانونية ، ولخصت قضيتها بانها متزوجة من (( علي محمد )) بعقد الزواج الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في ميسان بالعدد 22 في 1 / 12 / 2010 وقد تركها بلا نفقة ولا منفق شرعي منذ تاريخ 22 / 3 / 2014 واوقع بحقها طلاقا خارج المحكمة امام رجل دين بتاريخ 22/12/2014 في مدينة الديوانية كونه ساكن فيها بمنطقة حي المعلمين .
بين ماهي الدعاوي التي يمكن اقامتها ، ثم اكتب نموذجا واحدا للدعوى ؟
الجواب :-
الدعاوي التي يمكن اقامتها :-
1- دعوى نفقة .
2- دعوى تصديق طلاق خارجي .
(( دعـــوى النفقـــة ))
السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في البصرة العشار المحترم
المدعية / نجوى اكرم الساكنة في البصرة العشار- حي الاعلام
المدعى عليه / علي محمد الساكن في الديوانية – حي المعلمين
وجـــه الدعوى :-
ان المدعى عليه زوجي الداخل بي شرعا وفق العقد الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في ميسان العدد 22 في 1 / 12 / 2010 وانه تركني بلا نفقة ولا منفق شرعي من تاريخ 22 / 3 /2014 واطلب دعوته للمرافعة والحكم عليه بالنفقة الماضية والمستمرة مع تحميله المصاريف ولكم الشكر والاحترام
الاسباب الثبوتية :-
عقد الزواج
سائر البيانات القانونية
المدعية
نجوى اكـرم
س 6 / عرف الدعوى ثم عدد شروطها قبولها واشرح واحدة منها ؟
الجواب :-
الدعوى :- هي التصرف الارادي المكتوب التي يلزم التقدم به الى القضاء المدني حتى يتمكن القاضي المدني من توفير الحماية القضائية لطالبها .
م 2 من ق مرافعات عرفت الدعوى (( طلب شخص حق من آخر امام القضاء )) .
شـــروط قبولها :-
1- الاهلية .
2- الصفة او الخصومة .
3- المصلحة (( معلومة – حالة – ممكنة محققة )) .
(( الــــصفة او الخصومة )) :-
ان م 4 مرافعات تشترط لقبول الدعوى ان تقام الدعوى على خصم قانوني والشخص لايعد خصما قانونيا الا بشرطين :-
أ- ان يترتب على اقراره صدور حكم ويستثنى من ذلك خصومة الولي والوصي والقيم ومن عدة القانون خصما مع عدم نفاذ قراره .
ب- ان يكون الشخص ملزما باداء شئ على تقدير ثبوت الدعوى اي انه لايجوز قانونا ان تقيم دعوى على صديقك تدعي فيه امتناعه عن اقراضك لان الاقراض ارادي وليس الزامي فهنا تكون الخصومة غير متحققة والخصومة في القانون العراقي من النظام العام .
س 7 / حدد المدة المقررة للطعن قانوناً لكل ممايأتي :-
1- قرارات محاكم الاحوال الشخصية (( 10 أيام )) .
2- قرارات محاكم المواد الشخصية (( 30 يوم )) .
3- قرارات محاكم البدائة التي تقل قيمتها عن 500 دينار (( 7 أيام )) .
4- التـــي تزيد عن 1000 دينار (0 15 يوم )) يطعن استئنافي (( 30 يوم )) طعن تميزي .
5- قرارات محاكم الاستئناف بصفتها الاستئنافية (( 15 يوم )) .
6- الطعن بطريق تصحيح القرار التميزي (( 7 أيام )) تبدأ من اليوم التالي للتبليغ القرار التميزي وتنتهي في جميع الاحوال بعد انقضاء مدة 6 أشهر .
س 8 / نصت م 1 من ق المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 على (( يعد هذا القانون المرجع لكافة القوانين الاجراءية )) بين المقصود بذلك ؟
الجواب :-
المقصود بهذا النص ان جميع قوانين المرافعات والمحاكمات الاخرى وكذلك القوانين الخاصة التي تظم قواعد الاجراءات تعتبر قانونا خاصا بالنسبة لهذا القانون الذي يعتبر هو القانون العام للاجراءات فاذا لم يوجد نص في اي قانون خاص بالاجراءات او وجد نص لكنه ناقص او فيه غموض او عدم وضوح فيجب الرجوع الى قانون المرافعات المدنية .
س 9 / عدد الاسباب التي توجب على القاضي التنحي الوجوبي ؟
الجواب :-
1- اذا كان زوجا او صهرا او قريبا لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة .
2- اذا كان له ولزوجه ولاحد اولاده او احد ابويه خصومة قائمة مع احد الطرفين او مع زوجته او احد اولاده او احد ابويه .
3- اذا كان وكيلا لاحد لاحد الخصوم او صيا عليه او وصيا او قيما او وراثا ظاهرا له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة الدرجة الرابعة بوكيل احد الخصوم او الوصي او القيم عليه او بأحد اعضاء مجلس ادارة الشركة التي هي طرف في الدعوى او احد مديرها .
4- اذا كان له او لزوجته او لاصوله او لازواجهم او لفروعهم او ازواجهم او لمن يكون وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .
5- اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الطرفين في الدعوى او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهاد فيها .
س 10 / ماهي شروط الشكوى من القضاة ؟
الجواب :-
أ- ان تقدم الشكوى من قبل أحد طرفي الدعوى .
ب- يجب ان تقدم الشكوى بعريضة تحتوي على توقيع واسم وعنوان المشتكي واسم المشكو منه وبيان اسباب الشكوى .
ج- ايداع تأمينات .
د – لايجوز ان يتضمن اعذار القاضي ودعوته لاحقاقه الحق عبارات غير لائقة في حق المشكو منه والا يحكم عليه بالغرامة .
تقدم عريضة الدعوى الى محكمة الاستئناف واذا تعلقت الشكوى بقضاة الاستئناف تقدم الى محكمة التمييز .
س 11 / بصفتك محامي لجأ اليك (( احمد قاسم محمد )) الساكن في بغداد ، المنصور ، طالب المساعدة القانونية ، ولخصت قضيته بانه شريك على الشيوع مع اخوته كل من (( علي ، اسماعيل ، خديجة )) في العقار البالغة مساحته 200 م ، المرقم 2345 / 2 صبيحات الواقع في بابل – الحلة – حي المهندسين – قرب جامع الابرار ، والذي ال لهم ارثا من والدهم قاسم محمد المتوفي بتاريخ 22/3/2010 والمثبته وفاته بالقسام الشرعي المرقم 122 الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في الحلة في 24/5/2010 علما بانهم يسكنون العقار ، ماهي الدعاوى التي يمكن اقامتها ؟ اكتب نموذجا واحدا للدعوى ؟
الجواب :
الدعاوي التي تقام (( اجر المثل ، دعوى ازالة الشيوع )) ، (( دعوى ازالة الشيوع )) .
السيد قاضي محمة بدائة الحلة
المدعي / احمد قاسم محمد الساكن في بغداد المنصور ووكيله المحامي فلان بن فلان
المدعي عليهم / (( علي – اسماعيل – خديجة )) الساكنين في بابل الحلة حي المهندسين
وجه الدعوى /
ان المدعى عليهم شركاء موكلي على الشيوع في العقار المرقم 2345 / 2 الواقع في بابل – الحلة – حي المهندسين – قرب جامع الابرار والذي الــ اليه ارثاً من مورثهم قاسم محمد المتوفي في 22/3/2010 والمثبت وفاته في القسام الشرعي المرقم 122 الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في الحلة في 24/5/2010 وهم يسكنون العقار دون دفع اجره عن حصة موكلي بموجب القسام الشرعي .
وعليه اطلب من المحكمة / دعوى المدعى عليهم للمرافعة بعد تحديد موعداً لها وتبليغهم بنسخة من عريضة الدعوى / الزامهم بدفع اجرة مثل حصة موكلي بالانتفاع وتحصيل المدعى عليهم كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحامات .
المدعي
احمد قاسم محمد
الاسباب الثبوتية
سائر البيانات القانونية المطلوبة
س 12 / بين صحة العبارة الاتية (( ان طبيعة الاختصاص المكاني ليست من النظام العام لذا فلا يمكن نقل الدعوى المقامة على المدعى عليه الساكن في البصرة اذا ما اقيمت في بغداد فيما لو تعلقت باثبات النسب بصفتها دعوى من دعاوي الاحوال الشخصية )) ؟
الجواب :-
ان الاختصاص المكاني مقرر لمصلحة المدعي عليه بالدرجة الاولى وبما ان قواعده لاتعتبر
من النظام العام فانه يجوز النزول عنها او الاتفاق على خلافها وعليه فانه لايجوز للمحكمة
ان تثيره من تلقاء نفسها بل يلزم ان يسمح به الشخص الذي اقيمت عليه الدعوى وعليه ان يتقدم بالدفع بعدم اختصاص المحكمة لتمكن في للمحكمة وليس للمحكمة ان تقرر في قرارها التي توجب علمتزتاتنى المحكمة ان تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فانها لاتشمل عدم الاختصاص المكاني بل تقتصر على عدم الاختصاص الوظيفي والنوعي .
س 13 / بصفتك محامي لجأ اليك (( علي محمد احمد )) الساكن في بغداد الكرادة ، طالب المساعدة القانونية ، ولخصت قضيته بانه سبق وان اعطى مبلغ مقداره مئة مليون دينار على سبيل القرض للمدعو (( طارق اسماعيل حمد )) الساكن في المثنى حي المعلمين بموجب عقد الدين القاضي استحقاقه في 2/4/2015 بدون حاجة الى اعذار ، ماهي الدعاوى التي يمكن اقامتها ؟ اكتب نوذجا واحدا للدعوى ؟
الجواب :-
(( دعوى استحقاق دين ))
السيد قاضي محكمة البدائة (( المثنى ))
المدعي / علي محمد احمد الساكن في بغداد الكرادة
المدعي عليه / طارق اسماعيل حمد الساكن في المثنى حي المعلمين
وجــه الدعوى :-
لي بذمة المدعي عليه طارق اسماعيل حمد مبلغاً وقدره مئة مليون دينار وذلك بموجب عقد الدين القاضي استحقاقه في 2/4/2015 ورغم تكرار المطالبة الا انه ممتنع عن التسديد اطلب دعوته للمرافعة والحكم عليه والزامه بالمبلغ المدعى به والبالغ مئة مليون دينار مع تحميله المصاريف ولكم الشكر والاحترام .
المدعي
علي محمد احمد
الاسباب الثبوتية
ـــــــــــــــــــــــــــ
عقد الدين
سائر البيانات القانونية
ان تثيره من تلقاء نفسها بل يلزم ان يسمح به الشخص الذي اقيمت عليه الدعوى وعليه ان يتقدم بالدفع بعدم اختصاص المحكمة لتمكن في للمحكمة وليس للمحكمة ان تقرر في قرارها التي توجب علمتزتاتنى المحكمة ان تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فانها لاتشمل عدم الاختصاص المكاني بل تقتصر على عدم الاختصاص الوظيفي والنوعي .
س 13 / بصفتك محامي لجأ اليك (( علي محمد احمد )) الساكن في بغداد الكرادة ، طالب المساعدة القانونية ، ولخصت قضيته بانه سبق وان اعطى مبلغ مقداره مئة مليون دينار على سبيل القرض للمدعو (( طارق اسماعيل حمد )) الساكن في المثنى حي المعلمين بموجب عقد الدين القاضي استحقاقه في 2/4/2015 بدون حاجة الى اعذار ، ماهي الدعاوى التي يمكن اقامتها ؟ اكتب نوذجا واحدا للدعوى ؟
الجواب :-
(( دعوى استحقاق دين ))
السيد قاضي محكمة البدائة (( المثنى ))
المدعي / علي محمد احمد الساكن في بغداد الكرادة
المدعي عليه / طارق اسماعيل حمد الساكن في المثنى حي المعلمين
وجــه الدعوى :-
لي بذمة المدعي عليه طارق اسماعيل حمد مبلغاً وقدره مئة مليون دينار وذلك بموجب عقد الدين القاضي استحقاقه في 2/4/2015 ورغم تكرار المطالبة الا انه ممتنع عن التسديد اطلب دعوته للمرافعة والحكم عليه والزامه بالمبلغ المدعى به والبالغ مئة مليون دينار مع تحميله المصاريف ولكم الشكر والاحترام .
المدعي
علي محمد احمد
الاسباب الثبوتية
ـــــــــــــــــــــــــــ
عقد الدين
سائر البيانات القانونية
أ- قد يتحول الحجز الاحتياطي الى تنفيذه عند صدور قرار من المحكمة ولايقع العكس والقاعدة العامة ان كل اموال المدين قابلة للحجز لانها ضماناً عاما للدائن .
مع ذلك المشرع استبعد بعض الاموال لاعتبارات متعددة :-
1- الاموال المملوكة للدولة .
2- الاموال الموقوفة وقفاً صحيحاً .
3- الادوات الخاصة بوظيفة او مهنة .
4- الكتب الخاصة بمهنة المدين .
5- الاوراق التجارية .
6- العقارات بالتخصيص .
7- مسكن المدين .
8- مازاد عن 1/5 الراتب والمخصصات عدا النفقة .
9- العقار الذي يتعيش منه المدين .
10- النموذج الصناعي .
س 16 / لو كنت قاضياً ماهي اجراءات المتبعة بالاثبات القضائي خارج العراق ؟
الجواب :-
اذا كان الخصم المواد استجوابه او تحليفه اليمين او اذا كان الشاهد المراد الاستماع الى شهادته عراقياً مقيماً في الخارج او اجنبياً موجوداً في خارج العراق فان م 16 تضمنت اجراءات الاثبات في هذه الحالات وكما يلي :-
1- بواسطة وزارة الخارجية / عن طريق مجلس القضاء الاعلى او بواسطة القنصل العراقي اما البلدان التي لايوجد فيها قنصل عراقي فان الاجراءات تتم طبقاً لاحكام المعاهدات والاتفاقيات .
2- معاهدات التعاون القانني والقضائي .
3- مبدأ المعاملة بالمثل .
فاذا لم توجد معاهدة للتعاون القانوني والقضائي بين العراق والبلدان الذي يقيم فيه العراقي او الاجنبي المراد استجوابه او الاستماع الى شهادته او تحليفه اليمين فتتم اجراءات الاثبات على اساس مبدأ المعاملة بالمثل ويهدف هذا المثل الى تحقيق المساوات بين الاجانب في الداخل والوطني في الخارج وبذلك تتكفل الدولة للاجنبي معاملة مماثلة لتلك التي يلقاها رعاياه في دولة الاجنبي وكما ترمي ان لاتعطي للاجانب قانونا اكثر مما يعطي رعاياه في الخارج ومعاملة بالمثل تتقرر اما بمعاهدة يتفق فيها على ان يتمتع التابعون لكل دولة من الدول الاخرى او ان تكون مقررة تشريعاً فلا تمنح للاجنبي او للدولة الاجنبية الا الحقوق التي يمنحها قانون دولته
للمتابعين لتلك الدولة واذا ان تكون المعاملة بالمثل ثابتاً واقعياً اي ان الدولة تامل الاخرى بنفس المعاملة التي تعامل بها رعايا ه دون استلزام بصور معاهدة او تشريع داخلي يقرر صراحة المعاملة بالمثل .
س 17 / مالاحوال التي يجوز فيها تمييز الاحكام القضائية ؟
الجواب :-
1- اذا كان الحكم قد بين على مخالفة القانون او خطأ في تطبيقه ، او عيب في تأويله .
2- مخالفة قول بالاختصاص .
3- مخالفة قواعد الاجراءات .
4- صدور حكم وناقص حكماً سابقاً صدر في نفس موضوع الدعوى .
5- اذا وقع في الحكم خطأ جوهري (( الخطأ في فهم الواقع )) .
6- اغفال الحكم في الفصل في جهة من جهات الدعوى .
7- الفصل في شئ لم يدع به الخصوم او الحكم بأكثر مما طلبوه .
8- الحكم على خلاف ماهو ثابت في محضر الدعوى او على خلاف دلالة الاوراق والسندات المقدمة من الخصوم .
9- اذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض .
10- اذا كان الحكم غير جامع لشروط القانونية .
س 18 / بين الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية ؟
الجواب :-
ان ولاية القضاء العراقي تسري على جميع الاشخاص المعنوية العامة والخاصة الموجودة في العراق الا ما استثني منها بنص خاص وقانون المرافعات لم يتضمن نصوصاً تتعلق بتنظيم الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية .
اساسا هذا الاختصاص هو سيادة الدولة على اقليمها وسري هذا الاختصاص حتى على الاجنبي الموجود وقت اقامة الدعوى خارج العراق اذا كانت الدعوى يحكمها النص (( اذا كان التقاضي عن حادثت وقعت في العراق )) .
س 19 / عرف الدعاوى الحيازة مبيناً خصائصها وانواعها ؟
الجواب :-
هي الدعوى التي يطالب فيها دافعها بحماية حيازته والحيازة عبارة عن وضع مادي به يسيطر الحائز بنفسه او بواسطة غيره سيطرة فعلية على شئ من الاشياء ويستعمل الفعل حقاً من الحقوق وان الحيازة ليست حقاً وانما سبباً لاكتساب الحقوق لذلك القانون عندما يحمي الحيازة انما يحمي الملكية ذاتها .
خــــصائصهــا :-
1- دعوى الحيازة قررها القانون كحماية الحائز للشئ ويسير ثبات للحيازة وهي واقعة مادية تثبت بكافة طرق الاثبات .
2- ان دعاوي الحيازة تحمي حقاً عيناً عقارياً اما الحقوق العينية المنقولة اذا كان حائزها بحسن نية او سند كامل ولسبب صحيح لاتسمع عليه دعوى من أحد .
3- الحيازة بحوزتها قرينة على توافر حسن النية ووجه السبب الصحيح مالم يقم الدليل على عكس ذلك (( الحيازة في المنقول سند الملكية )) لاحتوائها :-
أ- دعوى استرداد الحيازة .
ب- دعوى منع التعرض .
ج- دعوى وقف للاعمال الجديدة .
س 20 / مالمقصود بالقضاء المستعجل موضحاً الفرق بينه وبين القضاء الولائي ؟
الجواب :-